الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.لا يلزم نقض الشعر لغسل الجنابة: الفتوى رقم (1191):س: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة، قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين» (*) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته.أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة، قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» (*). فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الأدلة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن سليمان المنيع.الاغتسال في القليب أو البحر: السؤال الرابع من الفتوى رقم (264):س: إذا كان إنسان عليه جنابة ووجد له قليبا أو غديرا أو بحرا فنزل فيه واغتسل بنية الغسل من الجنابة هل يجزيه ذلك؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:نعم يجزيه ذلك إذا كان الماء كثيرا بأن بلغ قلتين فأكثر لما روي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» (*) رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: «لم ينجسه شيء» (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن سليمان المنيع.وجوب الخروج من المسجد لمن أجنب فيه باحتلام: السؤال الثاني عشر والخامس عشر من الفتوى رقم (5512):س: أخ مصاب بحالة مرضية. بحيث إنه ينزل منه المني في اليوم الواحد مرات متعددة بشهوة وبدون شهوة وربما حدث ذلك في المسجد ما الحكم في هذه الحالة؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:إذا نزل منه المني بشهوة وجب عليه الخروج من المسجد إذا حصل ذلك فيه والغسل للجنابة، وإذا نزل بغير شهوة لم يجب عليه الخروج من المسجد ولا الغسل من الجنابة، وعليه الوضوء من ذلك عند كل صلاة بعد الاستنجاء، وصيانة المسجد من التلوث بما ينزل منه وهو بالمسجد.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.تعميم الشعر بالماء عند الاغتسال: س: هل تقاس ذات الشعر الطويل. الغير مضفرة. على ذات الضفيرة من غسل الجنابة. أم لابد أن تغسل شعرها كاملا؟ج: يجب على من كانت جنبا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة، سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا، وسواء كان مضفورا أم غير مضفور.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.يكفي في غسل الجنابة أو الوضوء إفاضة الماء: السؤال الرابع من الفتوى رقم (3225):س: إذا اغتسل الإنسان غسل النجاسة (أي الجنابة) فهل يجزئ أن يعم بدنه بالماء دون دلك؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه، وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء، لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولا ما على فرجه من النجاسة ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده حتى يعمه.ولا يقال للجنب نجس، ولا للجنابة نجاسة، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب: «إن المسلم لا ينجس» (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.تغتسل من الجنابة ولا توصل الماء لرأسها: السؤال الأول من الفتوى رقم (13420):س: زوج يقوم بواجباته الدينية ويخشى الله وهو مبتلى بزوجة قد تكون لا تحسن الطهارة من الجنابة. الذي أعرفه أنها تجعل الدش يصب على بدنها دون وصول الماء إلى رأسها هل عليه ذنب كلما جامعها بعد غسلها على الطريقة التي ذكرتها؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:يجب على الزوج المذكور أن ينصح لزوجته ويبين لها صفة الغسل من الجنابة وأنه لابد من حثي الماء على رأسها وإن كان مشدودا. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال صلى الله عليه وسلم: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» (*) رواه الإمام مسلم في صحيحه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|